الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٦٢-
وألف درهم، وقد كانت تزوجت على ذلك زوجاً ثم طلبت إليه البرآن، فأبرأته مما عليه لها من صداق، وأبرأ لها نفسها، ولم يسم كم الصداق فإذا تركته له،
وأبرأته منه، فهى براءة. وليس عليه أن يسعى، لأنه قد وجب لها.
فإن قال: قد وجب عل لك صداقك، أو صداق. فقالت: قد تركته لك،
أو أبرأتك منه، على أن تبرى لى نفسى وقبله، فإنه قد برئ
وإن طلبته منه، فلا أرى عليه أن يعطيها؛ لأنه قد برى.
•
فإن احتجت أنها لم تعرف كم لها من الصداق. وقد أخبرها هو: أنها قد وجب لها صداقها. وقال: قد كانت تعرف صداقها، الذي تزوجت عليه من
قبل هذه
قال: أقول: ليس لها، وقد برى.
وإن كانت هي لم تزوج، غير هذه المرة، أو تزوجت بدون صداق مثلها. وقالت: لم أعرف كم صداق. وقال هو: قد تزوجت على صداقك، ولم يسمه لها، فإنه يبرأ من مثل صداقها الآخر، كان أقل أو أكثر. وإن كان أقل، فالله أعلم.
وإن كان أكثر، فلا شيء عليه.
فإن قال: اشهدوا: أنى قد أبرأت لامرأنى نفسها، ما برثت إلى من كل حق لى، أو ردت على كل حق لى مقالت: قد برئت إليه من حق له، إن البرآن
قد وقع.
وكذلك إن قالت: قد رددت عليه كل حق له، وقع البرآن.