منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٦٣

-

وإذا حجر الحاكم على امرأة مالها، ثم خالمها زوجها، لم يكن خلما، وكان

تطليقة؛ لأن الخلع لا يكون إلا بالفدية.

وقيل: إذا وقع الخلع، ثم قالت المرأة: إنى لم أعرف صداق كم هو. فإن صداقها يرجع عليه، وله الرجمة عليها، إن ردها بما بقى من الطلاق في المدة. و إن كان طلقتها من قبل تطليقتين، فعليها يمين بالله ما كانت تعلم صداقها كم هو، ثم لا ترجع إليه.

و من خالع زوجته على شيء من الحرام، فقول: يكون لها صداق مثلها.

وقول: صداقها الذي عليه لها

•

وقول: قيمة الشيء الحرام مع

وقول: لا شيء له عليها، ويملك رجعتها

وقول: لا يملك رجعتها.

وإن خالتها على شيء مجهول، كان الخلع واقعاً، ويكوز له عليها صداق مثلها.

وقول: يكون عليها له ذلك المجهول، في نظر المدول

فصل

•

والخلع بالفدية المجهول مبلغها تطليقة والفدى للغادة التيق وإن تكن حاملا يبرأ إذا اختلعت مما عليه لها بالحمل من رفق قال أبو الحوارى - رحمه الله -: اختلاف في رجل، اختلعت إليه زوجته، فقبل فديتها. وقد كان أصدقها مالا، فأخذه، وتزوج به امرأة أخرى. ثم إن

المخلعة طلبت الرجعة، فراجعها زوجها. فقال بعض: يرد عليها مالها ذلك