الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٦٣-
وإذا حجر الحاكم على امرأة مالها، ثم خالمها زوجها، لم يكن خلما، وكان
تطليقة؛ لأن الخلع لا يكون إلا بالفدية.
وقيل: إذا وقع الخلع، ثم قالت المرأة: إنى لم أعرف صداق كم هو. فإن صداقها يرجع عليه، وله الرجمة عليها، إن ردها بما بقى من الطلاق في المدة. و إن كان طلقتها من قبل تطليقتين، فعليها يمين بالله ما كانت تعلم صداقها كم هو، ثم لا ترجع إليه.
و من خالع زوجته على شيء من الحرام، فقول: يكون لها صداق مثلها.
وقول: صداقها الذي عليه لها
•
وقول: قيمة الشيء الحرام مع
وقول: لا شيء له عليها، ويملك رجعتها
وقول: لا يملك رجعتها.
وإن خالتها على شيء مجهول، كان الخلع واقعاً، ويكوز له عليها صداق مثلها.
وقول: يكون عليها له ذلك المجهول، في نظر المدول
فصل
•
والخلع بالفدية المجهول مبلغها تطليقة والفدى للغادة التيق وإن تكن حاملا يبرأ إذا اختلعت مما عليه لها بالحمل من رفق قال أبو الحوارى - رحمه الله -: اختلاف في رجل، اختلعت إليه زوجته، فقبل فديتها. وقد كان أصدقها مالا، فأخذه، وتزوج به امرأة أخرى. ثم إن
المخلعة طلبت الرجعة، فراجعها زوجها. فقال بعض: يرد عليها مالها ذلك