الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٦٤وقال بعضهم: لا ينزع من هذه، ولكن حقها عليها.
واختلف أيضا فى برآن المرأة، على شرط لا يثبت عليها
فقال محمد بن محبوب ـ رحمه الله -: إنه يثبت، ولو كان على شيء مجهول،
شيء من الحرام، مثل الخمر والخنزير. وكان عليها له قيمة ذلك. وذهبوا أنه
يثبت كالتزويج المجهول.
وقال بعضهم: حتى يكون على شيء معروف
وعن أبى الحوارى ـ رحمه الله - فيمن خالع زوجته، وأبرأنه من كل حق كان عليه لها، ثم رجعت ادعت أنها إنما أبرأته من صداقها، دون ما عليه من مالها، إن البر آن قد وقع، ويبرأ من صداقها. ولا يبرأ مما تطلبه به، من غير صداقها احتجت بهذه الحجة، أو لم تحتج بها، حتى يعرفها، وتعرفه جميع ما تبرئه منه، ويقفا عليه بالتسمية، من كذا وكذا.
فإذا لم يكن ذلك، فلا يبرأ، إلا من صداقها الذي عليه لها، من قبل التزويج. ومن قالت له امرأته: قد أبرأتك من مالى قال: قد قبلت ـ يريد الفراق ـ
فقالت المرأة: إنما أبرأنك من مالى؛ اثلا تعنى فيه، وتهتم بأمره، وأبحتك فيه ولم أبرئك من صداقى الذى عليك لى فإذا لم يكن بينهما أساس خلع إلا على هذه الصفة، فإنه لا يبرأ من صداقها، وقد طلقت. وهو أملك برجعتها، إن كان بقى بينهما شيء من الطلاق، عليها مين الله ما أبرأته من صداقها الذي عليه لها، ولا يبرأ م منه، حتى تقول: قد أبرأتك من مالى الذي عليك لى. والله أعلم.
وبه التوفيق
•
"