منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٦٥

--

القول الثامن

في البرآن على أن تعطيه وترد عليه ويعطيها كذا

وفي الوكالة في البر آن

وقيل: إذا قال الزوج لامرأته: قد أبرأتك، على أن تردى على ما أخذت

مني. فقالت: قد قبلت، فقد وقع الخلع. وعليها أن ترد عليه ما أخذت منه.

ولو بعد حين

•

وإن قالت هي: قد أبرأتك مما أطلبك به. قاله و: قد أبرأت لك نفسك إن كان معك دراهم تردينها على. وكان قد أوفاها بعض الصداق، وقاما على ذلك، ثم طلب منها الدراهم. فقالت: حتى أجى بها. قال: إذا لم يكن معها دراهم، في ذلك الوقت حتى يمد الها، فلا يقع البرآن بينهما. يحة

ومن سلم إلى زوجته صدقها، فأراد المبارأة، فإنه يقول: قد أبرأت لها نفسها، على أن ترد على صداقها، أو شيئاً منه، على ما اتفقا عليه. فإذا اتفقا على ذلك، فهو خلع وتقول هى: قد رددت عليه ما أخذت منه، على أن يبرى لى نفسى فإذا قال: قبلت، وأبرأ لها نفسها، فقد وقع الخلع، ويحكم عليها أن ترد عليه

ما اتفقا عليه

فإن قال: قد أبرأت لك نفسك، إن رددت على مالى، أو إن أعطيتني كذا، ففعلت له ذلك في المجلس. فقيل: يقع البرآن. وإن لم تفعل ذلك في المجلس:

(ه - منهج الطالبين / 16 ثان)