الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٦٧0 67
-
فقال: أعطيك في كل شهر خمسة دراهم، فالمائة ثابتة المرجل وعليه أن يعطيها كل شهر عشرة دراهم، كما اصطلحا واتفقا.
قال أبو الحواري - رحمه الله -: إذا أدى الرجل إلى زوجته شيئاً من الطعام والنياب، ثم افترقا قبل الجواز، فإنه إذا صار إليها من عنده أكثر من نصف صداقها الآجل والعاجل، لم يسمها أن تأخذ الفضل على النصف، إلا أن تستأذنه، أو يشترط الزوج عند البرآن.
•
وعن أبو الحوارى - رحمه الله - فإن اصطلحا على ثلاثين درهما، وعليه لها مائة درهم، وعشر نخلات. فقالت: أبرأتك من جميع حتى، ما أبرأت لى نفسى إلا هذه الثلاثين در هما. وإن لم تعطنى هذه الثلاثين، رجعت في حتى كله،
واصطلحا على ذلك، ولم يعطها حتى انقضت عدتها، فطلبت الحق كله. قال: إن كان أعطاها الثلاثين التي اصطلحا عليها، من حين ما طلبت إليه، فقد تم الصلح. وهى أملك بنفسها.
و إن كان لم يعطها، من حين ما طلبت، ورجعت المرأة في حقها، كان
لها ذلك.
فإن كانت قد فرطت عدتها، أخذت حقها كاملاً، وهى أملاك بنفسها.
وإن لم تفرط عدتها، فقد كانت تطليقة، وهو أملك برجعتها.
فصل
وقيل: إذ وكل رجل رجلا، فى طلاق زوجته. وقال له: كلما أبرأتف
من ثلث صداقها، فطلقها واحدة، فإذا أبرأته من شيء من الصداق، وطلقها