الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٦٨-
واحدة، فقد وقع الخلع. وفى أملك بنفسها، ولا يلحقها الطلاق بعد ذلك، إلا أن يردها أو يتزوجها تزوجا جديداً.
وإذا أعلم الوكيل الموكل: أنه قد باراً له زوجته، ثبت عليه قول الوكيل. وقوله حجة عليه، ولا على الوكيل ذلك بينة، ولو رجع الزوج، في حين ما قال له الوكيل ذلك، ولو كان مجيباً له بالقول.
وإذا ادعى رجل من رجل، وكالة منه له، فى مبارأة زوجته، وبارأته الزوجية، وأنكر الزوج، أنه لم يوكل في براءتها أحداً فإذا لم يصح ذلك ببيئة، أو إقرار من الزوج، فلا يجوز قول من أدعى الوكالة، ودعواه
على الزوج.
وقيل في امرأة، وكلت رجلا، ليبرى لها زوجها، بر آن الطلاق. والزوج في بلد آخر، فمضى إليه، وقعدا للبرآن، فباع الرجل طلاق زوجته الوكيل بصداقها، واشترى الوكيل، وطلقها، فالطلاق تام والمرأة صداقها على زوجها. ويرجع به الزوج على المشترى، وخرج الوكيل من الوكالة، لخلافه
ما جعل له
وإذا وكل الزوج وكيلاً، في مباراة زوجته، ثم رجع عن ذلك، ولم يسلم الوكيل حتى باراها. فإذا صحت الرجعة من الوكالة بالبيئة، قبل المباراة، فيشبه معنى الطلاق، إذا جعل له طلاق زوجته في يده، ثم أشهد على انتزاعه من غير أن يعلم، فطلق بعد ذلك. فقول: تطلق. وقول: لا تطلق، إذا صحت الرجمة والانتزاع وأكثر القول وجوب
الطلاق.