منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٦

يلزمه السؤال إذا وقع وفي تركه الضرر، كذلك كل شيء من طاعة الله لا يضره تركها، وينفعه العمل بها، أن لو عمل بها فلا يجوز أ، يلزم عمل مالا يلزمه ولو كان ينفعه إذا فعله ولكنا نأمره بذلك ونحثه عليه.

وقيل لأبي سعيد رحمه الله: ما أصلح في الإسلام، الكلام والمناظرة للمعراضين في هذه الأحداث أو الإضاء عنذ لك والسكوت؟

قال: كل مخصوص في هذا بمايخصه منالمحنة، فإاذ كان الكلام يرجي نفعه ويخاف الضرر في تركه فالكلام أولى، وإن كان الكلام يخاف ضرر فتركه أولى، وإن كان لا يرجي نفعه ولا يخاف ضرره فالسكوت عنه والاشتغلا بغيره من الطاقعات أولى، والسكوت عما لا يعنيك أولى بك من الكلام فيما يعنيك، ولو كنت مصيبا، وقيل من التواضح لله ترك الجدل والمناظرة ولو كنت محقاً.

وفي أثر عن صفة السلف من أهل الولاية والبراءة، كيف هم؟ قال هم الذين مضوا واجتمع المسلمون على ولاية الولي منهم وعداوة العدو منهم من أول الصحابة إلى آخر العلماء بعمان وآرهم الشيه أبو محمد عبد الله بن محد بن بركة والشيخ أبو الحسن علي بن محمد البسياني. أنرظ في هذا الأثر والله أعلم وبه التوفيق.

***

٧١٣ / ٩٬٢٥١