الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٧القول الرابع
في حكم ولاية الظاهر وبراءة الظاهرة في حكم الدار
ولاولاية والبراءة بالحكم الظاهر هما حكمان من أحكام دين الله في أمر الولاية والبراءة، ولا تجوز مخالفتهما في شيء من أحكامها، والولاية والبراءة بالشريطة كافيتان للعبد ما لم يمتحن بلزوم ولاية الحكم بالظاهر أو براءة الحكم بالظاهر.
وإذا لزمت ولاية أو براءة بحكم الظاهر وجب الحكم بولاية الظاهرفي العبد باسمه وعينه وكذلك البراءة، ولم يكتف فيه بولاية الشريطة وبرائة الشريطة.
وكان على الممتحن أن يحكم له وعليه بما وجب فيه من ولاية أوب رءة في الحكم الظاهر ويعتقد فيه حكم الشريطة، لأنه يحتمل أن يكزون الولي بالظاهر ولي، ويحتمل أ، يكون عدوا، وكذلك العدو في الظاهر يمكن أن يكون عدوا ويمكن ا، يكون وليا، فلهذا وجب اعتقاد الشريطة في عامة الناس، ولم يخرج من أ؛ كام الشريطة في الولاية والبراءة إلا من نطق كتاب من كتب الله أو نبي من أنبياء الله، أنه سعيدا أو شقي، فهو كما أخبر الله تعالى عنه لا تبديل في ذلك ،
وولاية الحكم بالظاهر تصح بالخبرة في الموافقة والرفيعة ممن يبصر الولاية، والبراءة من أهل الاستقادة من علماء المسلمين، وبالشهرة بصحة الموافقة في القول لأهل الاستقامة من علماء المسلمين في القول والعمل، وذلك أن يصح للعبد اسم يبرأ به من ظاره الحكم من الأسماء التي تثبت لغيره من أهل البدع والخلاف لدين المسلمين ويخلق له اسم أهل الاستقادمة فإذا صح له هذا الاسم بشهرة أو خبرة