منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٧٠

القول التاسع

في برآن الصبيان

و برآن الوالد لزوجة ولده

وقيل: بر آن الصبية لا يثبت عليها، والحق لها. ويلزم الزوج من ذلك ما ألزم

نفسه، من أجل الطلاق.

•

وإن كان قال: قد أبرأت لها نفسها، أو أبرأتها بالطلاق، لزمه الطلاق

والحق عليه.

وإن قال: قد أبرأت لها نفسها، إن بريت، أو إذا بريت، أو ما بريت، فإنه لا يقع بر آن، حتى تبلغ، فهم البرآن، أو ينقضه، أو يتم التزويج، أو تفسده تغيره فالحكم في ذلك إلى حد بلوغها موقوف، ولها التغيير في التزويج والبرآن، بعد البلوغ.

و إن ضمن له ضامن، بما يلزمه، وأبرأ لها نفسها برآنا يقع في الحكم، وقع الطلاق والحق عليه للزوجة، ويرجع هو على من ضمن له بذلك، يأخذه منه

كما ضمن.

وقال محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ: في برآن الوالد لزوج ابنته الصبية،

أو البالغ اختلاف.

قول: جائز، ويقع.

وقول: يكون تطليقة. وعلى الزوج الصداق. وهو رأيه.