الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٧٢فإذا بلغت، فإن أنت البرآن تم. وإن لم تقمه، وأنت التزويج، فلها نصف صداقها، ما لم يكن دخل بها، أو مس، أو نظر فرجها، أو لمس فرجها بقرجه.
وإن دخل بها، فلها صداقها تاما
وإن بلغت، ولم تم التزويج، فالعقدة منفسخة.
و إن كان قد دخل بها وتباريا، فإذا بلغت فهى امرأته، إذا أتمت التزويج، ولم تتم البرآن. وهذا إذا أبرأها بر آن الشريطة، إن برى من حقها.
وقيل: إذا أبرأ لها نفسها، ما أبرأته من حقها. ثم بلغت، فأتمت التزويج ولم تتم البرآن. فإذا كانت في العدة، فهو يملك رجعتها. وإن انقضت العدة، قبل البلوغ. فلما بلغت لم تتم البرآن، فعليه صداقها وقد بانت بتطليقة. ولا يملك رجمتها إلا بتزويج جديد
وإن كان أبرأ لها نفسها، ما برئ من حقها، وقد دخل بها فإذا انقضت عدتها، وتزوجت، ثم بلغت، فأتمت التزويج الأول، ولم تم البرآن. فإن أتمت التزويج الأخير، فهو تمام الخبر أن الأول. وليس على الزوج الأول لها شي. .
فإن لم تم التزويج المؤخر، وأتمت التزويج الأول، ولم يتم السبر آن، فهى
امرأة الأول، وعليه صداقها
•
وإن كان الآخر دخل بها، فعليه صداقها تاما.
و إن لم يكن دخل بها، فلا صداق انها عليه
وقيل في صبيحة، تزوجها رجل، فأبرأه أبوها من الحق، وضمن له به، إن