الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٧٣-
73
-
غيرت. ثم ردها ثم باراها ثانية، وضمن الأب. ثم تباريا في الثالثة، وهم مقرون بلوغها، فإن كان جاز بها، ثم باراها، ثم ردها، ثم أبرأها، فقد مضت تطليقتان، ثم ردها ثانثة، ثم أبرأها، قبل البلوغ، أو بعده. وضمن الأب، فقد بانت بثلاث تطليقات ولا رجعة بينهما حتى تنكح زوجاً غيره.
فإن رجعت في صداقها، كان لها صداقها، فى البرأتين الأوليين، ويلحق
الزوج أباها، بما ضمن له. وقد قالوا: ليس لها أن تغرم أباها.
وإن لم يكن جاز، ولا نظر، ولامس، فلها بكل بر آن نصف الصداق. فإذا راجعها قبل البلوغ، ثم وطئها، فقد حرمت عليه أبداً، إلا أن يكون بنكاح جديد، فلا تحرم.
وأما البران الثالث، فإذا كان برأيها، فهو تام.
وإن وطئ زوجته الصبية، بعد بر آن الشريطة، وبلغت فأتمت التزويج،
ولم تم البرآن، ففى نفسى من وطئها هذا حرج. ولا أقوى على تحريمه. وإن تزوجها تزوجا ثانياً، بعد بر آن الشريطة. فكل ذلك موقوف، حتى تبلغ، وتم ذلك، أو تنقضه
فإن كان قد جاز بها، ثم أبرأته، وأبرأها بر آن شريطة، ثم عاودها بعد، مع شاهدين. فهو موقوف حتى يبلغ.
وإن كان لم يجز بها، وأبرأته وأبرأها، فذلك موقوف على التزويج الأول، ولا يطؤها. وليس له ردها إلا بتزويج جديد، ويكون ذلك موقر فا كالتزويج
الأول