منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٧٤

-

74

-

فإن أنت البرآن والتزويج، فقد وقع البرآن.

و إن لم تتم التزويج، انفخ التزويج.

وإن أتمت التزويج، ولم تتم البرآن، فهى زوجته، إذا كان البرآن بشرط. وإن كان بغير شرط، فإن أتمت التزويج، وقع الطلاق.

و إن كانت بعد في عدة، فعلى قول من يجيز له الرجوع إليها، ردها

شاهدين.

وإن كانت عدتها قد فرطت، فلا يكون ذلك إلا عن رأيها، بتزويج

جديد.

و إن كان لم يجز بها، فلا عدة عليها.

وإن كان أبرأها، بغير شرط بر آن طلاق، وقد جاز بها. ثم عاد وطئها،

بعد بر آن الطلاق، وهى بعد صبية، فقد فسدت عليه.

و إن أبرأها بر آن شريطة، فتزوجت غيره، فظنوه جائزاً، فذلك أيضاً موقوف. فإذا بافت فإن رضيت بالتزويج الأول، وأتمت البرآن. وكان قد دخل بها، وقد انقضت عدتها قبل التزويج الثانى. فإن أتمت التزويج الثاني، كان الثاني زوجها، على ذلك النكاح.

وإن أتمت الأول، ولم تتم البرآن. وكان الأول زوجها. فإن كان الثاني دخل بها، انفسخ نكاحه. ولها عليه صداقها بالوطء. ولا تحل له من بعد؛ لأنه وطئها وهى زوجة غيره، لما رضيت بالأول الآن زوجها.

و إن لم ترض بالأول، انفسخ نكاحه وبرآنه.

فإن كان دخل بها، فلها صداقها.