الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٧٥Yo
و إن لم يدخل بها، فلا شيء لها عليه.
و إن لم يكن الأول دخل بها، وأبرأها برآن الشريطة، ثم تزوجت غيره فإن بلغت، وأتمت التزويج، ولم ترض بالبرآن، كانت زوجته، وعليه صداقها. فإن لم ترض بالتزويج، انفسخ هو والبرآن. ولا شيء لها عليه.
فإن رضيت بالتزويج الثاني، كان زوجها على ذلك النكاح.
و إن لم ترض به، انفسخ.
وإن دخل بها، فلها صداقها وإلا فلا شيء لها.
فإن مات أحد الزوجين، وهي صبية، فأحكامها على ماذكرنا، من
التوقيف.
فإذا بلغت. فإن رضيت بالأول، وكان هو الميت. فإن رضيت بالتزويج،
وأتمت البرآن، فلا صداق لها، ولا ميراث. وعليها عدة المطلقة منه.
و إن أتمت التزويج، ولم تتم البرآن، كان لها صداقها. ولها الميراث منه، وعليها يمين بالله: لو كان حيا لرضيت به زوجا، إن طلب ورثته يمينها في ذلك ثم لها الميراث والصداق، كان دخل بها، أو لم يدخل وعليها عدة المتوفى عنها زوجها.
وإن كان الثانى هو الميت. فإن رضيت بالنكاح الأول، انفسخ عنها نكاح الثانى. ولا ميراث لها منه، ولها الصداق، إن كان دخل بها. وإن لم تتم التزويج الأول، ورضيت بالثانى زوجاً، كان لها الصداق، فيما له، دخل بها، أولم يدخل. ولها الميراث مع يمينها. وعليها عدة الوفاة