منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٧٦

-

وإن لم ترض بالتزويج الثاني، فلها على الداخل بها منهما الصداق. ولا عدة

عليها منها.

وإن دخلا بها جميعا، ولم ترض بهما جميعا، كان لها الصداق، وعليها صداقان، وعليها عدة المطلقة من الحى؛ لأنه لاعدة عليها من الوفاة من حين ما بلغت. ولم ترض بهما زوجاً، كان عليها عدة المطلقة منهما، استبراء لرحمها منهما جميعا.

وقال أبو سعيد ـ رحمه الله ـ في اليقيمة، تزوج بزوج، ثم يبريها وتبريه. فقد جاء الاختلاف في تزويج اليقيمة، وهو موقوف، كانت صغيرة، أو كبيرة، ما لم تبلغ، زوجها أبوها، أو غيره من الأولياء.

فإذا بلغت. فإن رضيت بالتزويج، ثبت. وإن لم ترضيه، انفسيخ التزويج من غير طلاق.

وإن طلقها ـ وقد كان دخل بها ـ وقع الطلاق عليها، في ظاهر الحكم، في

إباحة فرجها للأزواج، على توقيف منه في الأصل إلى بلوغها. فإن بلغت، وقد كان طلقها. فإن رضيت بالتزويج، وقع الطلاق. ولها صداقها، إن دخل بها.

وإن لم ترض، فلها صداقها للوطء وانفسخ النكاح بلاطلاق، طلقها واحدة،

أو ثلاثاً.

وإن لم يكن دخل وطلقها، فالطلاق موقوف، لتوقيف النكاح، ولها إن تزوج. فإذا بلغت، وقد طلقها، قبل الدخول. فإن رضيت بالتزويج، فلها

•

نصف الصداق، ولا عدة عليها. ووقع الطلاق