الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٧٧770
-
وإن لم ترض، بانت بلا طلاق ولاشيء لها.
وإن طلقها بعد الدخول، فمدتها ثلاثة أشهر. وله أن يراجعها في المدة، ويكون
التزويج والطلاق والمراجعة، كله موقوماً إلى بلاغها.
فإن رضيت التزويج، وقع الطلاق
و إن لم ترض به، بانت بغير طلاق، وعليه صداقها بالوطء، صداق واحد؛
لأنه راجعها بالسنة.
وإن أبرأ لها نفسها، بر آن الطلاق. وهو أن تبرئه ويبرئ لها نفسها
ولا يشترط ما نوى من حقها.
•
و إن أبرأ فقيل: يكون طلاقاً، ويقع من حينه؛ لأنها ليس لها ملك في حقها ولا رضى بالبر آن. وقد أوقع هو البر آن عليها، فوقع على غير عوض، فهو طلاق
يملك فيه رجعتها؛ لأن الخلع على غير حق طلاق، على قول
فإن كان قد دخل بها، وهى صبية، ثم أبرأها هذا بر آن الطلاق، كان له مراجعتها في العدة، على قول. ثم أحكامها كالمطلقة، إلا فى وجه واحد، فإنه يكون التزويج والطلاق موقوماً والمراجعة. فإذا بلغت فإن رضيت بالتزويج، وأتمت البرآن، وقع عليها الطلاق. وكانت زوجته، ولاحق لها.
وإن أتمت التزويج صح، ولم ترض بالبر آن. ويقع عليها الطلاق، على هذا القول. وكان لها حقها عليه. وكانت زوجته فيما بقى من الطلاق، والصداق
عليه
وقول: التزويج موقوف، والبر آن موقوف. ولا رجعة له عليها؛ لأنه بر آن