منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٧٨

موقوف لها عليه، فيه الخيار فإذا بلغت فإن أتمتهما، وقع البرآن. ولا رجعة له

عليها

و إن لم ترض بالتزويج، بانت بغير طلاق.

وإن رضيت بالتزويج ولم ترض بالبرآن، كان له عليها الرجعة، إن كانت

في العدة

وإن لم يدركها في المدة، نقد مضى أحكام البرآن. ولا رجعة له عليها، على

ذلك القول.

وإن أبرأها برآن الشريطة، وهو أن يبرئ لها نفسها، ما برئ من حقها. وإن برى منه، فهذا بر آن موقوف على كل حال. وليس لها أن تزوج،

ولا له أن يطأها حتى تبلغ. فإن أتمتهما وقع عليها البرآن بتطليقة. وإن أتمت النكاح، ولم تتم البرآن، كانت زوجته، ولا يقع طلاق. وإن لم يتم النكاح، بانت بغير بر آن، ولا طلاق. فإن دخل بها، فلها حقها.

وإن لم يدخل بها، فلا شيء عليه.

•

وإن أنت النكاح، ولم تتم البرآن، كانت زوجته.

وإن أبرأها برآن الشويطة، ثم تزوجت زوجاً غيره، وظنوا أن ذلك جائز لهم، فالتزويج الأول موقوف، و بر آن موقوف والتزويج الثاني أيضاً موقوف فإذا بلغت ورضيت بالتزويج الأول، وأتمت البرآن، وقد كان دخل بها، وانقضت عدتها، قبل التزويج الثاني، وأنمت التزويج الثاني، والزوج الثاني هو

زوجها.