منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٨

وعرفت منه الأعمال الصالحة في ظاهر أمره ولم تلحقه مع ذلك تهمة في تدين بضلالة ولا خيانة وجبت ولايته في حكم الظاهر وثبتتمن حين ما يلعم منه ذلك ولا يسع إلى ولايته، فإن استقام على ذلك استقيم له، ولا تترك ولايته طرفة عين بعد أن وجبت.

وقال بعض ينظر به الشهر والشهرين حتى ينظر حرصه واستقامته، فإن تم على ما هو عليه اعتقدت واليته وإن استريب أو اتهم وقف عنه حتى يعرف بالاستقامة على ما سصح له من الاسم الظاهر، وإن مات قبل أن تعقتد ولايته في المحيا ولم يرتب في أمره اعتقد ولايته بعد الموت، وقول، ما لم تطب الأنفس ويزول عنه الريب والشكوك، ولا يبقى منه في القلوب خوف فيجوز الإمساك عن ولايته، ولو صح له ما يجب له به الولاية خوف الدخول في الفتنة والشبهة، ومن طابت نفسه بولايته وجبت ولايته عليه، وقد وسع من وسع في الإمساك عن ولاتيه خوف الفتنة والريب حتى يموت، فإذا مات فلا تجوز إلا ولايته ولم يصح منه تغيير ولا نكث ولا تبديل، وليس بعد الموت خوف دخول في فتنة ولا ريب ولاتهمة ن وإذا ظهر له الاسم الذي يبرأ به منه في ظاهر الأحكام من التدين في الضلال والدخول في الأسماء المشتركة لأهل الضلالة وأهل الاستقامة وبرئ في الضلال والدخول في الأسماء المشتركة لأهل الضلالة وأهل الاستقامة وبرئ من التهمة في ذلك، وصح له اسم أهل الاستقامة بشهرة أو خبرة ولم يعلم منه بعد ذلك خير ولا شر وجبت ولايته في الحكم بالظاهر، وليس على الناس الموفاقة فيما غاب عنهم من الأعمال، فإن صح منهم بعد ذلك أمر من مخالفة للقول بالعمل أو خيانة أو تهمة أ، زله حدث حيث نزل ولا

٧١٥ / ٩٬٢٥١