الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٧٩-
وإن أتمت التزويج الأول، ولم تتم البرآن، فزوجها هو الأول.
فإن كان الزوج الثاني قد دخل بها ورضيت بالزوج الأول، النفسخ الدكاح وكان عليه لها صداقها، بوطئه إياها ولا تحل له من بعد؛ لأنه وطنها، وهى زوجة غيره، لما رضيت بالأول.
و إن لم ترض بالزوج الأول، انفسخ النكاح الأول والبرآن الأول.
وإن كان دخل بها، فعليه صداقها، إن لم تم البرآن، بوطئه إياها، وينفسخ
عنها النكاح بلا طلاق.
و إن لم ترض به زوجاً، وقد كان دخل بها، فعليه لها صداقها.
و إن لم يكن دخل بها، فلا شيء لها عليه. وإن لم يكن الأول دخل بها، وأبرأها برآن الشريطة، ثم تزوجت زوجاً غيره، إلى أن بلغت، وأتمت التزويج
ولم يرض بالبر آن، كانت زوجته. وعليه صداقها.
فإن لم ترض بالتزويج والبر آن، ولا شيء لها عليه.
فإن رضيت بالزوج الثاني، كان زوجها على النكاح الأول، إذا لم ترض
بنكاح الزوج الأول.
وإن لم ترض به زوجا، انفسخ النكاح. فإن كان دخل بها، فعليه
صداقها.
و إن لم يكن دخل بها، فلا شيء لها عليه.
وإن مات أحد الزوجين وهى صبية، فتزويجها موقوف.