منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٨٠

فإن بلغت ورضيت بالأول، وكان هو الميت. فإن أتمت البرآن، فلا صداق لها

ولا ميراث. وعليها منه عدة المطلقة.

و إن أتمت التزويج، ولم تم البرآن، كان لها صداقها. ولها الميراث منه. وعليها يمين والله: أن لو كان حيا، لرضيت به زوجاً، إن طلب الورثة يمينها، في ذلك ثم يكون لها الميراث والصداق. وعليها عدة المتوفى عنها زوجها. دخل بها أو لم يدخل.

و إن كان الثاني هو الميت، فإن رضيت بالنكاح الأول، انفسخ عنها المكاح الثاني. ولا ميراث لها منه، ولها الصداق، إن كان دخل بها. و إن لم يكن دخل بها، انفسخ النكاح.

وإن لم تتم التزويج الأول، ورضيت بالثاني زوجاً، كان لها الصداق فى ماله، دخل بها، أو لم يدخل بها. ولها الميراث، مع يمينها بالله، على ما وصفنا. وعليها عدة المتوفى عنها زوجها، دخل بها، أو لم يدخل بها.

وإن لم ترض بالتزويج الثاني، ولا الأول، فإن كان أحد الزوجين دخل بها،

كان لها عليه الصداق فى ماله.

وإن لم يكن أحدها دخل بها، فلا شيء لها، ولا عدة عليها من الميت،

ولا من الحى، إذا لم ترض بأحدهما زوجاً.

وإن دخلا بها جميعا، ولم ترض بهما جميعا، كان لها الصداق، وكان عليها عدة المطلقة من الحى؛ لأنه لا عدة عليها من الوفاة؛ لأنه لم يكن

زوجا لها