منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٨٢

-

- AY-

-

القول العاشر

في بر آن الأمة والمجنون

والمكره والأعجم والسكران

وقيل: من باراً زوجته الأمة، فأبرأته من حقها، وأبرأ لها نفسها بر آن

الطلاق، وقع الطلاق ولا يبرأ من حقها، إلا أن يبرئه سيدها من حقها. وفي قول أصحابنا: إنه يملك رجعتها، إذا لم يتم السيد البرآن، ثبت عليه. وفى بعض القول: إنه لا يملك الرجعة، ولا يبرأ من الحق إلا بإتمام سيدها. وإن أتم السيد البرآن، ثبت عليه في الحكم، إذا كان ذلك مما يثبت على المرأة، لو كانت حرة بالغة

وإن اتفق الزوج والأمة، على الرجمة بغير رأى السيد، فلا تعلم جواز ذلك

لأنها لا تملك ذلك.

فصل

وخلع المجنونة لا يجوز إلا بإذن وليها.

وقول: لا يجوز برآن وليها، ولا يبرأ الزوج من حق المجنونة.

والسكره على الخلع لا يصح لعدم النية على ذلك

ومختلف في خلع السكران والمسكره، فأجازه قوم، ولم يجزه آخرون.

والعجماء إذا أبرأت زوجها من حقها بالإيماء، وعقل ذلك منها، ففى معنى