منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٨٦

86 -

-

وإن لم يتم له ذلك، ولم ترجع إليه، فهذا موضع الاختلاف.

وعن أبى الحوارى - رحمه الله - فى المرأة إذا اختلفت إلى زوجها، من

حقها الذي عليه لها، وصح أنها اختامت إليه من الإساءة، ورجعت في حقها،

بعد البرآن في مدتها.

فمن عزان بن الصقر ـ رحمه الله - أنه يملك رجعتها، إذا كان بقى بينهما

شيء من الطلاق

•

وإن كانت العدة قد انقضت فلا رجعة له عليها. ولها حقها عليه. وإن خافت المرأة نشوزاً من زوجها، أو إعراضاً، فأعطاه مالها على أن

لا يطلقها، ويحسن إليها، فلا بأس بذلك. فإن طلقها، أو أساء إليها، رد عليها مالها. والله أعلم. وبه التوفيق.