الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٨٧— AY—
القول الثاني عشر
في الأب إذا خالع زوج ابنته
والطلاق بعد البرآن
وقال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم - رحمه الله ـ فى بر آن الرجل لزوج ابنتيه
كانت بالغاً، أو غير بالغ اختلاف.
قول: يجوز. ويقع من بعضهما البعض
وقول: إن البرآن يكون بمنزلة تطليقة. ويكون على الزوج الصداق. وأما الأم، إذا أبرأت زوج ابنتها، كانت بالنا، أو غير بالغ، فيكون بمنزلة تطليقة؛ لأن الزوج مبتدع من نفسه. ولا يكون بمنزلة الأب. ومن خالع زوج ابنته، وأتمت البنت ذلك، فجائز، ويقع الخلع: وإن ضمن الأب بحق ابنته، فأبرأ الزوج لها نفسها بالطلاق، وبانت منه،
ثم رجعت في حقها، لزم الأب الصداق للزوج.
وقال أبو الوليد - فى جارية قد تحرك ثدياها، تزوجت، ودخل بها الزوج،
ثم اختلفت
قال: خلعها جائز؛ لقول الله تعالى: (واللائى لم يحضن: واللائى لم يحضن» لأنها تزوجت
وطلقت.
وقول: لا يجوز برآنها، حتى تبلغ، أو تصير بجد من يجوز عليه، ما يجوز
على البالغة، من الصفين والقدر، أو تبلغ أترابها، ومن هو أصغر منها.