منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٨٨

ومن بارأ زوجة ابنه الصغيرة، من صدافها، ففى براءة الزوج من الصداق

اختلاف. ولا تجوز مراجعتها إلا بنكاح جديد. والله أعلم.

فصل

وقيل: الطلاق بعد البرآن لا يصح، ولا يلزم

•

قال لزوجة ــ وقد أبرأته من حقها، على أن يبرى لها نفسها ـ: قد ومن قبلت، وأنت طالق، متصلاً بكلامه. فقول: إن الطلاق يلحقها.

و بعض يرى: أن الطلاق لا يقع. ويقع الخلع.

وإن كان الطلاق منقطعا عن البرآن، فلا يقع الطلاق. والله أعلم.

وبه التوفيق