الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٨٨ومن بارأ زوجة ابنه الصغيرة، من صدافها، ففى براءة الزوج من الصداق
اختلاف. ولا تجوز مراجعتها إلا بنكاح جديد. والله أعلم.
فصل
وقيل: الطلاق بعد البرآن لا يصح، ولا يلزم
•
قال لزوجة ــ وقد أبرأته من حقها، على أن يبرى لها نفسها ـ: قد ومن قبلت، وأنت طالق، متصلاً بكلامه. فقول: إن الطلاق يلحقها.
و بعض يرى: أن الطلاق لا يقع. ويقع الخلع.
وإن كان الطلاق منقطعا عن البرآن، فلا يقع الطلاق. والله أعلم.
وبه التوفيق
٧٬١٥٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.