منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٨٩

-

-

القول الثالث عشر

في الإيلاء ومعانيه وألفاظه

قال الله تعالى: (الذين يُولُون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاهوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فَإِنَّ الله سميع عليم،) والإيلاء: هو أن يحلف الرجل يميناً بالله، أو بالطلاق، أو العتاق، أو

الصدقة، أو غير ذلك من الأيمان التي تردعه عن وط. زوجته.

وقال ابن عباس: كل يمين منعت جماعاً، فهى إيلاء.

وقيل: من كانت امرأته مرضعاً، فخاف على ولده، فخلف لا يقربها حتى يشب ولده. فإذا مضت أربعة أشهر، بانت بالإيلاء. إن اعتزلها بغير يمين حتى

تفصل ولدها، لم يلحقه يمين، ولم يدخل عليه إيلاء.

فإن قال: إن وطئ زوجته، فهو مجوسى، أو نصراني، أو يهودى، فلم يطأها حتى خلت أربعة أشهر، فقد بانت بالإيلاء؛ لأن كل يمين منعت الجماع،

فهى إيلاء.

(1) قال في جوهر النظام:

كقوله:

وهو عبارة عن اليمين من زوجة لذلك التمكين يقال: آلى إن يكن قد حانها بالله لا يقرب منها فاعرفا داية يولون من نسائهم ولا كذلك الحكم في إمامهم وبقياس ظاهر قد ألحقوا بها حروفا تدر حين نمة-وا

إن لم أسر للمسجد فأنت مني طالق فلتبعدى