الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٩١وإن كان يقدر عليه، ولم يعطها إياه، ولم يمكنه الدخول إلا بتسليمة،
خيف عليه الإيلاء.
وإن أمكنته من الدخول، بغير تسليم عاجلها، فتركها أربعة أشهر، دخل
عليه الإيلاء
•
فإن قال: قطع الله يده، إن جامع زوجته، فتركها أربعة أشهر، فلا
إيلاء عليه.
واختلفوا فى الإيلاء قبل التزويج.
فقول: يكون موليا.
وقول: لا يكون مولياً.
و من آلى من أربعة نسوة يميناً واحدةً، نفيها كفارة واحدة. وعليه أن فى إليهن جميعاً. وإن فرق أيمانه، وآلى من كل واحدة منهن، فعليه أربعة
أيمان.
و من آلى من أمهه التي يطؤها، فله وطؤها، ويكفر يمينه. وليس الأمة
كالحرة.
ومن آلى بطلاق زوجته، فليس له أن يردها، ولا يطؤها حتى يفعل الذى
حلف عليه، أو تمضى أربعة أشهر، فتبين منه بالإيلاء.
وليس من قال: هذا إيجاب الطلاق، قبل وقته، ولا فيه رد لها، بانت المرأة بالإيلاء. وهى حامل، فليس لها أن تزوج حتى تضع حملها ولها النفقة مدة
حملها.