منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٩٣

-

تزويجا جديداً، وتكون معه على ما بقى من الطلاق، إلا أن تتزوج بعده زوجاً

غيره، فتكون معه بثلاث تطليقات.

و إذا آلى منها بطلاق ثلاث، ثم تركها حتى تمضى أربعة أشهر.

فقول: تبين بالثلاث

وقول: تبين بالإيلاء. وهو أكثر القول. وهى تطليقة واحدة، بانت بها. وكل يمين حلف بطلاقها، إن لم يفعل كذا، أو إن لم يخرج إلى موضع كذا وكذا. فإن وطئها، قبل أن يفعل، فسدت عليه أبداً.

وإن لم يطأ، ولم يفعل حتى تمضى أربعة أشهر، بانت بالإيلاء. وإن جاءت حال، قبل مضى الأربعة الأشهر، يعلم أنه قد فات فعل ذلك الذي قد حلف عليه أن يفعله، فقد وقع الحنث بما حلف

و من آلى فمضى أربعة أشهر، فبانت منه. ثم خطبها، فتزوجها، ثم طلقها، قبل أن يدخل بها، فلا عدة عليها؛ لأن هذا نكاح مبتدأ. ولها نصف الصداق الأخير. ولها الصداق الأول تاما بالمكاح الأول، إن كان دخل بها.

وإن حلف بالإيلاء، وشرط وقتاً دون أربعة أشهر.

فقول: إذا لم يبر فى يمينه، حتى تمضى أربعة أشهر، بانت منه زوجته

بالإيلاء.

وقول: لاتبين.

وإن جعل وقت الإيلاء، فوق الأربعة الأشهر، فلا يدخل عليها الإيلاء

بعضى أربعة الأشهر.