الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٩٤ومن حلف لا يدخل في قرية، وله فيها زوجة، فلم يدخلها أربعة أشهر. فإذا لم يكن عليه شرط سكناها، في تلك الفرية، فلا يدخل عليه الإيلاء
وقول: يدخل عليه. والأول قول أبي معاوية - رحمه الله -.
واختلفوا فى وقت انقضاء الإيلاء.
فقال قوم: إذا مضت أربعة أشهر، وهى تطليقة بائنة. وبذلك قال ابن مسعود، وابن عباس، وعثمان، وزيد بن ثابت و ابن عمر، وجابر بن زيد، وغيرهم
وقال قوم: تطليقة يملك الرجعة.
وقال قوم: يوقف عنه مضى الأشهر الأربعة. فإما فاء، وإما طلق. وهو قول
على بن أبي طالب وعائشة وعمر وأبي الدرداء.
واختلفوا فيمن يولى قبل الدخول
فقال قوم: يكون إيلاء.
وقال قوم: لا يكون إيلاء.
وكذلك اختلفوا في الإيلاء، قبل التزويج.
فقال قوم: يكون إيلاء.
وقال قوم: لا يكون إيلاء.
و اختلفوا فى إيلاء العبيد.
فقال قوم: هو مثل إيلاء الحر وحجتهم في ذلك: قول الله تعالى: «للذين يولُونَ من نسائهم، فقد دخلوا في جملة هذا اللفظ؛ لأنهم أزواج.