منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٩٤

ومن حلف لا يدخل في قرية، وله فيها زوجة، فلم يدخلها أربعة أشهر. فإذا لم يكن عليه شرط سكناها، في تلك الفرية، فلا يدخل عليه الإيلاء

وقول: يدخل عليه. والأول قول أبي معاوية - رحمه الله -.

واختلفوا فى وقت انقضاء الإيلاء.

فقال قوم: إذا مضت أربعة أشهر، وهى تطليقة بائنة. وبذلك قال ابن مسعود، وابن عباس، وعثمان، وزيد بن ثابت و ابن عمر، وجابر بن زيد، وغيرهم

وقال قوم: تطليقة يملك الرجعة.

وقال قوم: يوقف عنه مضى الأشهر الأربعة. فإما فاء، وإما طلق. وهو قول

على بن أبي طالب وعائشة وعمر وأبي الدرداء.

واختلفوا فيمن يولى قبل الدخول

فقال قوم: يكون إيلاء.

وقال قوم: لا يكون إيلاء.

وكذلك اختلفوا في الإيلاء، قبل التزويج.

فقال قوم: يكون إيلاء.

وقال قوم: لا يكون إيلاء.

و اختلفوا فى إيلاء العبيد.

فقال قوم: هو مثل إيلاء الحر وحجتهم في ذلك: قول الله تعالى: «للذين يولُونَ من نسائهم، فقد دخلوا في جملة هذا اللفظ؛ لأنهم أزواج.