منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٩٥

-

وقول: لا يجب إيلاء العبيد، كما لا يجب طلاقهم؛ لقول الله تعالى: (عبداً

مملوكنا لا يقدر على شيء).

واختلف أصحاب القول بإيجاب الإيلاء عليهم.

فقال قوم منهم: إيلاء العبد شهران.

وقال قوم: إيلاؤه من الأمة شهران. ومن الحرة أربعة أشهر.

فصل

و من هجر امرأته أربعة أشهر، فلا إيلاء عليه. ولا يكون إيلاء حتى يحلف

بالله، أو بيمين تمنع الوطء.

إيلاء.

ومن

حلف واستثنى - إن شاء الله - متصلا باليمين، نفعه، ولم يلزمه

ومن حلف لا يطأ زوجته إلى شهر، فوطئها قبل انقضاء الشهر، فإنها

لا تحرم عليه، وتلزمه كفارة يمينه التى حلف بها.

وإن لم يطأها حتى خلت أربعة أشهر. فقال الربيع: يقع عليه الإيلاء، إذا تركها لأجل اليمين.

وقال غيره: لا يقع عليه الإيلاء؛ لأنه لم يحجزه عن وطنها شيء.

وقال محمد بن محبوب - رحمه الله -: من هربت منه امرأته، فحلف بالله:

لا يطؤها حتى ترجع، فلم ترجع حتى خلت أربعة أشهر، إنه لا يقع عليها الإيلاء، إذا كانت هي العاصية له.