منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٩٧

-

97

-

فصل

ومن قال لزوجته: أنت طالق، إن ساكنتك هذا العاجل. فإن لم يساكنها

أربعة أشهر، بانت بالإيلاء.

هذا.

وإن ساكنها قبل الأربعة أشهر، وقع الطلاق. وإن مضى حرمت عليه

وقول: إن الدنيا كلها عاجل. فمتى وطئها، وقع الطلاق. وفيها قبل غير

فإن قال: إن لم أطأك، فأنت طالق، فلا يقع عليها بهذا إيلاء، لأن هذه

اليمين، لا تمنع الوطء.

وإنما يجب الإيلاء باليمين التي تمنع من الوطء، ولا يجنت إلا أن تجيء حالة

يعرف أنه لا يقدر على وطنها بحال طلقت

فإن لم يطأها حتى ماتت، نهى زوجته؛ لأنه لم يقع الحنث.

فإن لم يطأها حتى ماتت، فهى زوجته. ويتوارثان.

و إن قال: امرأته طالق، إن فعل كذا، فلا يكون في ذلك مولياً، إلا قوله:

إن وطئها.

•

وإن قال: هي طالق، إن لم يفعل كذا وكذا، فهو مول، في جميع الأشياء، إلا فى قوله: إن لم يطأها، فلا يكون مولياً بذلك.

فإن قال: إن لم يطأها، فهي طالق، فهى امرأته أبداً، رطئها، أو لم يطأها،

حتى تأتى حالة، لا يقدر على وطئها، فتطلق بالحنث

) 7 - منهج الطالبين / 16 ثان)