الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٩٨و إن قال: هي طالق، إن وطئها. فهذا الذى يؤمر أن يطعن، وهو مول.
فإن بانت بالإيلاء، ثم تزوجها، فلا يطؤها فوق ما يلتقى الختانان. ويجب
الغسل، ويقع الطلاق
•
فإن وطئ فوق ذلك، طلقت، وفسدت عليه
وإن لم يطأ حتى تمضى أربعة أشهر
قول: تبين مرة بعد مرة إلى الثلاث
وقول: لا وقت عليه. ولا يطأ فوق الطعنة.
•
فإن لم يطمن، ولم يطأها، نهى امرأته. ولا وقت عليه إلا مرة واحدة وإن قال: هي طالق، إن لم يفعل كذا، غير الوطء، فلم يفعل، مضت
أربعة أشهر، بانت بالإيلاء
•
فإن تزوجها بعد ذلك. قول: ليس عليه شيء، ويطاً. وقد انهدم يمينه. وقول: لا يطأ حتى يفعل ولا وقت عليه وإن وطئ فسدت عليه.
وقول: إن وطئ فسدت عليه، وتبين بالإيلاء بعد إيلاء إلى الثلاث. وإن قال لزوجته: إن لم أحج إلى مكة، فأنت طالق، فخرج حتى إذا كان بالبصرة، عرض له بعض المعارض، فرجع إلى عمان.
قال: قد حنث، وإن مضت أربعة أشهر، قبل أن يأتي، وقبل أن يطأ امرأته بانت امرأته بالإيلاء
و إن قال: إن لم أحج العام، فامرأته طالق، إنها امرأته، ويطؤها. فإذا جاء وقت الخروج إلى الحج خرج.