الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٩٩فإن حج في ذلك العام، فهى امرأته وإن لم يحج حنث، ولم يلزمه في ذلك
أحكام الإيلاء. ولو قال: إن لم أحج العام إذا جاء وقت الحج، كان ذلك وقنا ولم يكن هنالك حكم إيلاء، ولا يحجر عليه الوطء
،
وقول: إنه محجور عليه الوطء في كل شيء، إن لم يفعله، وقع بزوجته الطلاق يوماً ما؛ لأنه أوقع بزوجته الطلاق، إن لم يفعله، فلا مخرج له من الطلاق إلا بفعله؛ لأنهم قالوا: إذا قال الرجل: إن لم تدخل دار زيد اليوم، أو غداً، أو إلى شهر، أو إلى ثلاثة أشهر، أو مادون تمام أجل الإيلاء، إن ذلك لا يكون به
حكم إيلاء.
واختلفوا في ذلك، إذا فعله، ثم تركها جنة ليمينه، حتى مضت أربعة أشهر
أنها تبين بالإيلاء.
•
وأما إذا تركها لغير ذلك، فلا إيلاء ولا نعلم في ذلك اختلافاً واختلفوا إذا وطئها، قبل أن يفعل. ثم فعل الذى حلف عليه، في ذلك الوقت الموقت، أو إلى ذلك الأجل المعدود.
قول: يفسد عليه، فعل، أو لم يفعله؛ لأنه وطئ محجوراً عليه، إذ لا مخرج له
من الإيلاء، إلا بالفعل. والإيلاء ضرب من الطلاق والطلاق أوجب من الإيلاء
في إجماع أهل القبلة، لأن أهل القبلة يختلفون في أحكام الإيلاء، لا في الطلاق
الإيلاء
وقول: لا فرق فى التوقيت، وغير التوقيت في الإيلاء.
•
وقول: إنها لا تفسد عليه؛ لأنه ليس بمول في الإجماع، إيلاء يجب به حكم