منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٠٠

وإنما يفسد الوطء على المولى بالطلاق والظهار، بغير أجل، أو لأجل أكثر

من أربعة أشهر، ولأنه قد فعل. وإنما فعل قبل وجوب الطلاق. وفي غير عدة إيلاء.

وأجمع أصحابنا: أنه إذا قال: امرأته طالق، إن لم يدخل دار زيد، أو إن لم يضرب عمراً، لغير أجل، مرسلا لكلامه، إنه ممنوع من الوطء

و إن وطئ قبل أن يفعل، إن امرأته تفسد عليه

وإن قال: إن لم أدخل دار زيد إلى سنة أو سنة، فأنت طالق. فأما قوله: سنة. فإذا مضت أربعة أشهر، بانت منه بالإيلاء ومحجور عليه

وطؤها في الإجماع. وهو مول.

وكذلك قوله: أربعة أشهر، أو خمسة، أو أكثر.

وأما قوله: إلى أربعة أشهر، أو أكثر، ففي ذلك اختلاف.

قول: إن ذلك كله غاية، وأنه إنما يجب عليه الدخول من بعد الغاية، كقوله: أنت طالق، إن لم أدخل دار زيد، إذا مضت السنة، أو إذا مضت أربعة أشهر. وإنما يلزمه (بياض أصلى)

فإن لم يفعل بعد ذلك، حتى تمضى أربعة أشهر، بانت بالإيلاء ثانية. وهى قبل ذلك امرأته. ولم يقع عليه بعد حكم الإيلاء، كقوله: أنت طالق إلى سنة. فقول: تطلق من حينها. والسنة غاية فيما بين الطلاق والوقت

وقول: إذا جاءت السنة طلقت. ولا تطلق قبل ذلك، إلا أن ينرى أنه

إذا جاءت السنة، فهى طالق. فإن القول قوله فى ذلك مع يمينه. وإلا طاقت