الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٠١- 1.
-
وقول: تطلق.
فإن كان نوى وصدقته، وسعة ذلك، ووسعها.
وإن لم تصدقه، وحاكمته، وقع الطلاق.
وإن قال: أنت طالق، إن لم أدخل دار زيد، إذا حالت السنة، فلا يقع عليه حكم الإيلاء بالإجماع. وهى امرأته حتى تحول السنة.
فإذا حالت السنة وقع عليه حكم الإيلاء، إن لم يدخل دار زيد، من بعد السنة إلى أربعة أشهر، بانت منه بالإيلاء.
إن وطئها قبل ذلك، بعد أن تحول السنة، فسدت عليه ولم نعلم بين أصحابنا في ذلك اختلافاً.
وأما إن وطئها من حلف بطلاقها، إلى أن تحول السنة، فيما يجرى فيه الاختلاف؛ لأنه قد وقع عليها - لا محالة ـ الطلاق، بعد حول السنة، بحكم إيلاء. فإن لم تدخل دار زيد، فاليمين معلقة عليه، بوجوب الطلاق يوماً ما، لا مخرج
4
من
ذلك. ويجوز فيه الاختلاف، بفساد امرأته، وغير فسادها.
وإذا وقع الاختلاف في الفساد للعلة القائمة، فمن حجر الوطء لغير وجوب إيلاء. فسواء فعل ما حلف عليه، أو لم يفعل فالذى يفسد بالوطء، يحجر. فسواء فعل
ذلك، أو لم يفعل، وهو مستو. ولا يجوز غير هذا
والذى لا يفسد بذلك الوطء، فسواء فعل ذلك، أو لم يفعل، غير أنه يجب
الطلاق، إن لم يفعل ذلك، فيما دون الإيلاء.