الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٠٢وإن قال: أنت طالق، إن لم آكل الرطب، إذا جاء القيظ، فهى امرأته.
والاختلاف في الوطء لوجوب الطلاق، أو الإيلاء يوماً ما.
فإن وطى قبل الفيظ. فبعض يفسدها عليه. وبعض لا يفسدها. و إن لم يطأ حتى جاء القيظ. فإن وطئ بعد ذلك، قبل أن يأكل الرطب، قصدت عليه. ولا نعلم في ذلك اختلافاً.
وإن لم يأكل الرطب، حتى تمضى أربعة أشهر، بانت منه بالإيلاء. وقول: إن أكل قبل قدوم الفيظ، لا بأس عليه فيه.
وإذا جاء القيظ ووطئ، حرمت عليه.
وقال غيره: إذا قالت: أنت طالق إن لم أدخل دار زيد، حتى تحول السنة،
طلقت من حينها، إذا حالت السنة، وإن دخلها، قبل أن تحول السنة ولو بساعة
وله الوطء
ولو قال: إن لم آكل الرطب، فأنت طالق، كان مولياً من حينه.
فإن لم يأكل الرطب إلى أربعة أشهر، بانت منه بالإيلاء.
وإن وطئ قبل ذلك، وقبل أن يأكل الرطب، فسدت عليه. ولم نعلم في ذلك اختلافاً، ولو كان الرطب معدوماً في ذلك الوقت. ولا يخرجه ذلك من الإيلاء، أو الطلاق. والإيلاء بهذا أشبه؛ لأنه يمكن أن يقدر في الشتاء. وغير معدوم ذلك، كعدم غيره
وإن قال: إن لم أحج العام، فأنت طالق. فإن كان بينه وبين الحج أقل من أربعة أشهر، فغير محكوم عليه بالإيلاء.