منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٠٥

-1.0 -

-

وإذا خرج ونيته الرجوع دون الحج، فلا يبر بذلك، على كل حال ولو حج؛

لأنه لا يبر حتى يخرج إلى الحج. والحج غير الخروج إلى الحج، وقد حلف: إن

لم يخرج إلى الحج، فلا يبر حتى يخرج إلى الحج. فافهم ذلك - إن شاء الله

فصل

قال محمد بن محبوب ـ رحمه الله -: من قال لامرأته: إن لم تجيئي تنامين معى، فأنت طالق ثلاثاً. ورأى معى إلى شهرين: فإن لم تتم معه ـ كما قال حتى يمضى شهران، من حين حلف، وقع الطلاق. فإن نامت معه، قبل انقضائهما، ولم يطأها جنة ليمينه، حتى تمضى أربعة أشهر، بانت منه بالإيلاء.

وقيل: تبين بثلاث كما طلقها. وبالأول نأخذ.

فإن وطئها قبل أن تنام معه، فسدت عليه أبداً. وإن كن يعف، وهى طالق ثلاثاً، بعد شهرين، فله أن يطأها، ولو لم تتم معه.

فإن انقضى شهران، ولم تكن نامت معه، فإنها تطلق. ولا يدخل عليه الإيلاء. و إن كان نوى: إن لم تنامى معى، يعنى ويطؤها، فقامت معه، معه، ولم يطأها، حتى يمضى شهران، طلقت ثلاثا. والله أعلم. وبه التوفيق