الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٠٧107
-
وأما الذى قال: (إن لم)، فليس له مسها حتى يفعل ما قال. فإذا لم يفعل إلى أربعة أشهر، دخل عليه الإيلاء. فإن مسها قبل أن يفعل، فسدت عليه أبداً.
قال أبو سعيد: فإن قال: أنت طالق، إن وطأنك، إن لم أطأك فلم يطأها
أربعة أشهر، فلا تبين منه بالإيلاء.
فإن وطئها، وقع البر بالوطء، ولا يقع الطلاق
قيل له: ولم وقد قال: إن وطأتك، وقد ثبت أنه لو قال: إن وطأتك، لكان مولياً؟
فقال: لأنه اتفق الحنث والبر بالاستثناء، كما لو قال: إن لم أطأك، فلا
يكون موليا.
و إذا اتفق معنى الحنث والبر، فى لفظ واحد، بطل الحنث في اليمين والطلاق ولا يقع لتكاهو المعنيين.
وكذلك إن قال: إن وطنتك، ولم أطأك، مثل الأولى. وقوله: لم
مثل إن لم.
فإن قال: أنت طالق، إن وطئتك، ولم أطأك. فإن وطئها، وقع الطلاق
و إن لم يطأها، حتى تمضى أربعة أشهر، بانت بالإيلاء. وكذلك إن قال: إن لم أطأك، أو وطئنك. فمثلها؛ لأنه تقديم وتأخير.
فصل
فإن قال: امرأته طالق، إن لم تأته بكذا وكذا. ثم زعم أنه نوى في نفسه:
إلى سنة