الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٠٨-
قال أبو المؤثر - رحمه الله -: لا أرى أن تقبل بينته في هذا و إن لم تأته بما قال، حتى تمضى أربعة أشهر، بانت منه بالإيلاء. فإن قال: إن لم تأته بكذا إلى سنة وقال: إنه عنى في نفسه: إذا انقضت السنة. فإن لم تأته بكذا، فامرأته طالق. فالقول قوله مع يمينه، يمينه، إن أرادت يمينه. إن هذه يمينه ثم هي امرأته يطؤها إلى سنة. فإذا انقضت السنة، لم يطأها حتى تأتيه بما قال.
فإن وطنها، قبل أن تأتيه بما قال، حرمت عليه أبداً
يمينه، إن أرادت
وإن تركها، ولم تأنه بما قال، حتى خلت أربعة أشهر، بانت بالإيلاء. وقال أبو سعيد - رحمه الله - فيمن قال لزوجته -: إن لم أطأك في كل جمعة، فإنه لا يكون إيلاء؛ لأنه إن وطئها في كل جمعة، بعد وفى بقوله.
وإن لم يطأها في كل جمعة، وقع الطلاق.
وإن وطئها ليلاً أو نهاراً، فقد ير، إلا أن يقول: إن لم أطأك في كل يوم
جمعة، أو في كل ليلة جمعة.
فإذا قال هكذا، لم يبر إلا حتى يطأها في الوقت الذي سماه.
فصل
فيمن له زوجتان: زينب وعائشة. فقال: إن لم أطلق عائشة، فزينب طالق.
فإنه مول من زينب، بطلاق عائشة.
فإن طلق عائشة، قبل أربعة الأشهر، فقد برئ من الإبلاء، ويردها في المدة،
إن أراد ذلك.