منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٠

الريب فيها، والتي لم تصح له البراءة منها بشهرة أو خبرة أورفيعة ممن تصح منه الرفيعة من علماء المسلمين منأ÷ل الاستقامة فإذا صح له ذلك فالقول في ولايته كما ذكرنا من الاختلاف، وما لم تصح له املوافقة بالقول والبراءة من التدين بالضلال فلا يوجب له العمل بالصالحات التي تظهر منه مما يوافق فيه أهل القبلة، ولا يصح للعامل بها خروج من أديان أهل الضلال وأهل ابدع، ولا تجب له اللواية بذلك ولا تصح له الموافقة بالعمل، ولو صح وظهر منه المحافظة على تلك الأعمال وحسنت حاله، وظهرعليه حسن الثناء في أعمال حتى يصح منه باطل، فيعادي عليه، أو موافقة في الدين، وفيتوى لعلهي، ولو أكثر من الأعمال الصالحات مما لا تحصى لم يوبج له ذلك الموافقة في الدين ولا تصح له بذلك استقامة على سبيل المهتدين، ولا تثبت له بذلك ولاية في حكم الظاهر حتى تصح له في تعبده ذلك سبيل السلامة والموافقة لدين أهل الاستقامة بامتحان له في ذلك وخبرة.

وإنما وجب في ذلك من صحيح الشهادة أو بشهادة صحيحة أو رفيعة من ذو يعلوم واضحة في الولايات ولابراءات، وفرق في ذلك بين علم الضيق من الواسعات، وبين الحكم في المحللات والمحرمات ،بين المخصوصات من المعلومات، وأحكام الصغار في ذلك من الكبائر، وأحكام الجهر في ذلك من أ؛ كام لاسرائر وأحكام الحقائق في ذلك من ا؛ كام الشرائط، وبين أحكام الظاهر في ذلك التي

٧١٧ / ٩٬٢٥١