الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧١لا يشهد لمستحقها بنجاة ولا هلاك إلا على شريطة الموافقة والنية الظاهرة الصادقة والموت على سبيل ما ظهر منه وصدق فيما دان به وأسر، والعلم بجميع أصول الولاية والبراءة والاستقامة على سبيل أهل النجاة.
فإذا صح له هذا من أ؛ د هذه الوجوه وجبت ولايته وحرمت عداوته، فإذا شهر للعبد اسم أهل الاستقامة على ما وصفنا في أي أرض كان، وأي بلد كان من دار إقرار أو إنكار أو أبرار أو فجار، في أي مصر من الأمصار فقد وجب له حكم الموافقة بالقول ولو لم يعلم منه موافقة للقول بالعمل.
وقول، إنه يتولى بما صح له مناسم املوافقة لأهل الاستقامة حتى يعلم منه مخالفة لما ظهر منه من التدين بقول أو عمل، وقول، تثبت له الموافقة بالقول ولا يتولى حتى تظهر منه الموافقة للقول بالعم لثم يتوىل، وإن مات قبل أن تعلم موافقته للقوى والعمل فقو يتوىل وقول، يوقف عنه.
وإذا كانت الدار كلها أو المصر كله ظاهرا عليه وعلى أهلها التدين بدين أهل الاستقامة في ظاهر الأمور، ولا يتظاهر فيهم شيء من الأديان المخالفة لدين أهل الاستقامة.
وكل من ظهرت منه الأعمال الصالحة والأمانة في دينه ولم تلحقه خيانة لا تهمة وجبت ولايته، وكان ذلك حد الاستقامة منه وقول ن إن أ÷ل الدار كلهم، من صح منهم باسمه وعينه ممن لم يصح منه خيانة ولا تهمة وجبت ولايته، وجميع أهل الدار في الولاية إلا من ظهر منه خيانة في دينه أو تهمة في ذات نفسه، وإلا فأهل الدار