الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٠٩-1·1 -
وإن لم يطلق عائشة، حتى مضت أربعة أشهر، بانت زينب بالإيلاء،
وعائشة امرأته وإن لم يطلق عائشة، ولكن وطئ زينب، قبل أربعة الأشهر، فقد فسدت
عليه زينب.
وإن وطيء عائشة فى الأربعة الأشهر، لم تفسد عليه واحدة منهما. و إن لم يطلق عائشة، إلى الأربعة الأشهر، بانت زينب بالإيلاء. فإن طلق عائشة فى الأربعة الأشهر، لو كان قد وطئ عائشة، فلا تفسد عليه واحدة منهن، بوطء عائشة
فإن قال: إن لم أطلق عائشة، فواحدة منهما طالق.
فإن لم يطلقها إلى أربعة أشهر، بانتا منه جميعاً بالإيلاء؛ لأنه مول عنهما جميعا. فأيهما وطئ، قبل أن يطلق عائشة فى الأربعة الأشهر، فصدت عليه التي وطئ. ولعل بعضاً يقول: يفسدان عليه جميعاً بوطء واحدة؛ لأنه لا يعرف أيهما
طاق. والأول أحب إلى.
وإن وطئهما جميعاً، فسدتا عليه جميعا.
و كذلك إن قال: إن لم أطلق واحدة منهما، فواحدة منهما طالق.
إن لم يطلق واحدة، حتى تمضى أربعة أشهر، بانت منه بالإيلاء.
فإن وطى واحدة، ففي ذلك اختلاف.
فإن وطئهما جميعاً، فسدتا عليه جميعاً.
وإن طلق واحدة منهما، قبل أربعة أشهر، فالأخرى امرأته، ويرد الأخرى
في المدة - إن شاء.