الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١١١-
وإنما يكون الإيلاء إذا قال: إن لم يفعل، أو ليفلن.
وقال أبو الحسن ـ رحمه الله - فيمن قال لا مرأته: إن لم أجامعك، فأنت طالق، فلم يجامعها حتى مضت أربعة أشهر: إنه عليه الإيلاء؛ لأنه حلف على جماعها. ثم تركها ظالما لها، حتى انقضت أربعة أشهر. والله يقول: «فإن فاهوا
فإن الله غفور رحيم. وإن عَزَمُوا الطلاق إن الله سميع عليم ..
وعزم الطلاق: مرور الأربعة الأشهر. فهذا عليه أكثر الناس، والعمل به. ولعل من لم يوجب الإيلاء بذلك، يقول: إن يمينه في قوله: إن لم أجامعك، ليس مما يردعه عن مجامعتها. ولم يأت الكتاب والسنة بذلك. وإنما أوجب الكتاب الإيلاء على من حلف عن جماع زوجته، بطلاق، أو يمين. والله أعلم.
وبه التوفيق.
٧٬١٧٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.