منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١١٢

112

-

القول الخامس عشر

في الإيلاء بأقل من أربعة أشهر أو أكثر

وقيل: من حلف بالإيلاء، وشرط وقتاً، دون أربعة أشهر. ففيه اختلاف.

قال بعض: إذا لم يبر فى يمينه، حتى تمضى أربعة أشهر، بانت منه زوجته

بالإيلاء. وهو قول الربيع.

وقال غيره: لا تبين

وإن جعل الوقت، فوق أربعة أشهر، ففيه اختلاف إن الإيلاء يدخل عليه، إذا مضت أربعة أشهر

حلف بطلاق زوجته ثلاثاً، إن لم يطأها يومه ذلك، فخلفت هي: ومن لا تقربه إلى نفسها، فخلف هو بطلاقها: لا يقربها يومه ذلك، فإنها تطلق في الوجهين، قربها، أو لم يقربها.

وقال أبو محمد - رحمه الله -: إن خالمها، ثم تركها حتى يمضى أجل الإيلاء،

تزوجها بنكاح جديد

وقال بعض: تبين بالإيلاء بواحدة

وقال بعض: بثلاث

فإن لم يتركها، حتى تبين بالإيلاء. ولكن تزوجها، قبل أن تبين بالإيلاء، ومن بعد أن خالعها، ثم وطئها، فسدت عليه. وذلك إن لم يكر قال: إن وطأتك

اليوم، فخالمها ذلك اليوم، ثم يردها. ولا يدخل عليه الإيلاء.