الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١١٢112
-
القول الخامس عشر
في الإيلاء بأقل من أربعة أشهر أو أكثر
وقيل: من حلف بالإيلاء، وشرط وقتاً، دون أربعة أشهر. ففيه اختلاف.
قال بعض: إذا لم يبر فى يمينه، حتى تمضى أربعة أشهر، بانت منه زوجته
بالإيلاء. وهو قول الربيع.
وقال غيره: لا تبين
وإن جعل الوقت، فوق أربعة أشهر، ففيه اختلاف إن الإيلاء يدخل عليه، إذا مضت أربعة أشهر
حلف بطلاق زوجته ثلاثاً، إن لم يطأها يومه ذلك، فخلفت هي: ومن لا تقربه إلى نفسها، فخلف هو بطلاقها: لا يقربها يومه ذلك، فإنها تطلق في الوجهين، قربها، أو لم يقربها.
وقال أبو محمد - رحمه الله -: إن خالمها، ثم تركها حتى يمضى أجل الإيلاء،
تزوجها بنكاح جديد
وقال بعض: تبين بالإيلاء بواحدة
وقال بعض: بثلاث
فإن لم يتركها، حتى تبين بالإيلاء. ولكن تزوجها، قبل أن تبين بالإيلاء، ومن بعد أن خالعها، ثم وطئها، فسدت عليه. وذلك إن لم يكر قال: إن وطأتك
اليوم، فخالمها ذلك اليوم، ثم يردها. ولا يدخل عليه الإيلاء.