منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١١٣

113

فإن قال: إن لم أدخل دار فلان إلى سنة، فامرأته طالق، فليس له أن يقربها

حتى يفعل ما قال.

فإن لم يدخل الدار إلى أربعة أشهر بانت بالإيلاء.

وكذلك إن قال: إن لم أضرب غلامى هذا إلى سنة، فامرأته طالق.

فهذه مثلها. وكذلك إن لم أعطك إلى سنة.

فإن حلف لا يقربها الليلة، أو إلى عشر ليال، فتركها حتى مضت أربعة أشهر،

جنة ليمينه، بانت منه بالإيلاء.

وقال أبو معاوية - رحمه الله -: وقيل: لا إيلاء عليه.

والذى يولى من امرأته سنة، ثم يتركها حتى تبين بالإيلاء، ثم يتزوجها في السنة أيضاً، وهر قد حلف عن وطئها تلك السنة. فقول: إن مضت أربعة أشهر، ولم يطأها لأجل يمينه، بانت أيضاً بالإيلاء. ولكن إذا خلا أربعة أشهر، وبانت بالإيلاء، فيمسك عن تزويجها حتى يبقى من السنة أقل من أربعة أشهر، ثم يتزوجها. فإذا لم يطأها حتى تمضى السنة، فقد بر فى يمينه. وله وطؤها. ولا حقث

عليه

وعن أبي عبد الله - في هذا ـ قال: إن تزوجها ثانية، ثم أمسك عن وطئها أربعة أشهر، لم تخرج منه بالإيلاء ثانية. ولكن عليه كفارة يمينه، إذا وطئها في السنة. وهذا لمن حلف بغير الطلاق. وهذا الرأى أكثر.

) 8 - منهج الطالبين / 16 ثان)