منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١١٥

-

فإن ردت إليه في بقية من السنة، فإنها امرأته، إذا ردها من الطلاق هي فإن ردت إليه في بقية السنة، وهى فى عدة، فهى امرأته، إن راجعها، إلا أن يكون ثلاثاً

وإن كانت ردت إليه، بعد ما مضت السنة، فإنه يراجعها. قال أبو سعيد - رحمه الله -: إذا طلقها، إن لم تخرج إلى أرض كذا إلى سنة، فإنه مول بالطلاق.

فإن طالمقها قبل أن تمضى أربعة أشهر. فإن مضت الأربعة الأشهر، منذ آلي قبل أن تنقضى عدة الطلاق، وقعت تطليقة ثانية، وبانت بالإيلاء. وانهدمت عدة الطلاق. فإن انقضت عدة الطلاق، قبل أن تمضى أربعة أشهر، انهدم الإيلاء، بانقضاء عدة الطلاق.

فإن تزوجت في المدة بعد هذا كله غلطاً، ولم تنقض عدة الطلاق، ولا بانت بالإيلاء، فالنكاح فاسد. وزوجها الأول أحق بها، في الحكم الذى وصفنا

فإن ردها من الطلاق الذى طلقها، فلا يطؤها حتى تخرج.

وإن كان الآخر قد وطئها، فلا يطؤها حتى تمتد من الآخر، وحتى تخرج إلى تلك الأرض.

فإن لم تخرج من بعد أن رجعت إليه، حتى تمضى أربعة أشهر، بانت منه

بالإيلاء.

وإن لم يردها، لم يجزله وماؤها على حال، ولو كان مولياً عنها، على الحالة

التي كانت عليه.