الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١١٨-
118
-
وإن كان وطئها الآخر، فإنها تعتد منه ثم ترجع إلى أحكام الأول، بعد عدتها من الآخر في المدة التي جعلت عليها من الطلاق.
فإذا مضى شهران، منذ اعتدت من الآخر، طلقت الطلاق الذى جعل عليها الأول. ولا ينظر فيما مضى من السنين والشهور مع الأخير، في حكم الطلاق، الذي جعله الأول عليها، إذا مضت أربعة أشهر، إذا كانت في الحكم خارجة من أحكامه، وإن كان على ما يخرج عندى، فى العدة وانقضائها. والله أعلم.
وبه التوفيق.
٧٬١٨٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.