الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٢٠12
-
وكذلك كل أمر عاقه عن وطئها.
كينه: لقد
و إن قال: إنه وطئها، وأنكرت هى ذلك، فالقول قوله. وطنها، بعد أن آلي منها، قبل أن تمضى أربعة أشهر. وإن أشهد لم يجز.
وإن أشهد واحداً لم يجز.
و إن أشهد غير عدلين. فإن صدقتهما المرأة أدركها.
وإن لم تصدقهما، لم يدركها إلا بشاهدى عدل. وليس لها أن تصدقه على
إشهاده، حتى يعلمها الشاهدان، ولا تمكنه من وطئها.
فإن أمكنته، فأحضرها الشاهدان، وأرخا وقتا، ويدركها فيه، وإلا حرمت عليه، وفرق بينهما.
وقيل في المولى المسافر والمحبوس، إذا أشهد على الإفادة. فقيل: يجزيه،
وله المذر بذلك.
وإن ترك الإشهاد، تعمداً منه وجهلا وهو يمكنه، فقيل: يقع عليه الإيلاء.
وقيل: من آلى، فليس له أن يسافر حتى بنئ.
و إن آلي في سفره، ولم يمكنه الرجوع إلى الإفادة ة، فيجزئه الإشهاد، إذا لم يمكنه الوطء واللمس.
وأما النظر دون الوطء واللمس، فلا أعلم أنه مما يكون به الإفاءة.
وإن كانت المرأة هى المسافرة، مراغمة لزوجها، فليس عليه أن يخرج إليها
للإفاءة، في قول محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ.
-
وبعض يذهب أن عليه الخروج حتى بنئ.