الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٢١-
وإن خرجت برأيه، فعليه الخروج، إذا قدر، ولم يمنعه مانع. وكذلك لو آلى منها، وهى مسافرة، فهو سواء.
وأما الذى يولى من امرأته، من قبل الجواز. فإن كان يقدر أن يطأها
ولا تمنعه نفسها. و كان على مقدرة من حقها، ولم يدفعه إليها، ولم يطأها حتى تمضى أربعة أشهر، فأخاف أن تبين بالإيلاء.
وإن لم تقرّ به إلى نفسها حتى يصير إليها حقها، ولم يدفعه إليها حقها، فلا يدخل
عليها الإيلاء.
وقيل: إذا أراد الزوج أن يفئ إلى زوجته، ويبر في يمينه، فوجدها حائضا، فإنه يؤمر أن يجردها ويلمس. ويقول: لم يمنعنى منها إلا ما هى فيه من الحيض. وقال موسى: قد فاتته. ثم قال: هي امرأته.
فإن وطئها، وهى نائمة، أو سكرانة، أو مغلوبة على عقلها، سقط عنه
الإيلاء باتفاق.
حكم
وقال أبو على ـ فيمن آلى من امرأته، ثم غاب عنها، وخلت أربعة أشهر، ثم تزوجت برجل، ثم جاء زوجها الأول ويقول: إنه قد فاء إليها في الأربعة الأشهر، وهى تقول: لم يفئ إلى. فإن الأول أولى بها. والقول قوله، وعليه
اليمين
ومن ظاهر، ثم كفر، ثم لم يطأ حتى خلت أربعة أشهر، في غير جنة
لظهاره
قال: تبين بالظهار. فإن كان له عذر أشهد