الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٢٤124
-
وقول: تبين بثلاث
وقال موسى بن على: السلامة في تركها.
فإن قال لامرأته: والله إلى أطوك فلا إيلاء عليه
وبعض يوجب عليه الإيلاء، إن تركها جنة لمينه. وأحب النظر
في هذا.
فإن قال: إن لم أطأك فأنت طالق. فعليه الإيلاء، إذا تركها إلى أن تمضى
أربعة أشهر.
وقول: لا إبلاء عليه.
وإن أنت حالة، لا يقدر على وطنها، في التعارف، وقع الطلاق، كانت من
قبل المرأة، أو الرجل. وإن كانت العلة يرجى زوالها، فهى امرأته. وقال الشيخ أبو محمد - رحمه الله -: إن قال لزوجته: إن عدت المؤك، فأنت طالق. فإن وطئها، وقع الطلاق.
وإن تركها أربعة أشهر،، بانت بالإيلاء فإن تزوجها بلحكام حديد.
فقيل: إن اليمين ينهدم، ولا شيء عليه
•
?
وقال محمد بن محبوب ـ رحمه الله - إن تركها أربعة أشهر، بانت بالإيلاء.
وإن خطبها بتزويج جديد، فله ذلك وقد انهدمت اليمين.
قال أبو سعيد - رحمه الله -: إذا بانت وخطبها. فقيل: اليمين بحالها
وقول: إن لم يطأها إلى أربعة أشهر، بانت منه بالإيلاء