منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٢٤

124

-

وقول: تبين بثلاث

وقال موسى بن على: السلامة في تركها.

فإن قال لامرأته: والله إلى أطوك فلا إيلاء عليه

وبعض يوجب عليه الإيلاء، إن تركها جنة لمينه. وأحب النظر

في هذا.

فإن قال: إن لم أطأك فأنت طالق. فعليه الإيلاء، إذا تركها إلى أن تمضى

أربعة أشهر.

وقول: لا إبلاء عليه.

وإن أنت حالة، لا يقدر على وطنها، في التعارف، وقع الطلاق، كانت من

قبل المرأة، أو الرجل. وإن كانت العلة يرجى زوالها، فهى امرأته. وقال الشيخ أبو محمد - رحمه الله -: إن قال لزوجته: إن عدت المؤك، فأنت طالق. فإن وطئها، وقع الطلاق.

وإن تركها أربعة أشهر،، بانت بالإيلاء فإن تزوجها بلحكام حديد.

فقيل: إن اليمين ينهدم، ولا شيء عليه

•

?

وقال محمد بن محبوب ـ رحمه الله - إن تركها أربعة أشهر، بانت بالإيلاء.

وإن خطبها بتزويج جديد، فله ذلك وقد انهدمت اليمين.

قال أبو سعيد - رحمه الله -: إذا بانت وخطبها. فقيل: اليمين بحالها

وقول: إن لم يطأها إلى أربعة أشهر، بانت منه بالإيلاء