منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٢٥

وقول: لا إيلاء عليه؛ لأنه قد وقع حكم الإيلاء مرة، ولا يرجع حكمه ثانية

في يمين واحدة، ولكنه لايظاً. ولا وقت عليه. فمتى وطئ، وقع الحنث، وطلقت بمعنى الحنث، وطلقت بمعنى الحنث، إلى أن تبين منه بثلاث تطليقات،

ويبقى حكم ذلك النكاح. فإذا رجعت بتزويج جديد، فقبل اليمين بحالها، ولا يهدمها إلا الحنث.

•

وقول: يتحل عنه، وتنقضى أحكام ذلك النكاح، بمعني الاتفاق وأما الذى حلف بطلاق زوجته: أنه لا يطؤها سنة إلا مرة واحدة، إنه يمسك

عن وطنها.

فإذا بقى من السنة أقل من أربعة أشهر، وطئها تلك المرة التي استثناها،

ثم يمسك عن وطنها، حتى تتم السنة ولم يطأها إلا مرة كما حلف. وإن وطئها تلك المرة التي استثناها، فى أول تلك السنة، أو بعد ذلك، ثم تركها لحال يمينه، حتى تمضى أربعة أشهر، بانت بالإيلاء. ولا يحدث بالطلاق؛ لأن الحدث لم يقع بعد.

فإن وطئها الثانية، بقدر ما يجب الغسل، ويلتقى الختانان، وقع الحنث با اطلاق وخرج من الإيلاء

و إن أمضى الجماع، قبل أن يردها، بما بقى من الطلاق، لما طعن، ووقع الحنث فسدت عليه أبداً.

ومن حلف لا يأتى امرأته في أهلها. فإن كانت ذهبت إليهم، وهو كاره،

لم يلزمه الإيلاء، حتى يحلف لا يأتيها إلى منزل، لها عليه الكينونة فيه.