الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٢٦-
-
إيلاء.
قال أبو الحواري - رحمه الله -: قول: إذا خرجت إلى أهلها، لم يقع عليها
وقول: يقع عليه الإيلاء.
وقول: إن خرجت بإذنه، وقع الإيلاء.
وقول: إن شرطت عليه السكن معهم، وقع عليه الإيلاء. وإن لم تكن شرطت عليه، لم يقع عليه إيلاء، خرجت برأيه، أو بغير رأيه. كذا عن ابن محبوب ـ رحمه الله ـ.
وفى الأثر - في رجل ذكرت معه امرأته رجلا. فقال لها: أنت طالق، إن لم تزوجيه، إن هذا إيلاء. وليس له أن يطأها. فإذا مضى أربعة أشهر، بانت
بالإيلاء.
ومن. حلف: إن لم يكن سجن نزوى قبره، فإنه يدخل عليه الإيلاء. فإن
مات قبل أن تخلو أربعة أشهر، وكان قبره في سجن نزوى ورثته
وإن انقضت أربعة أشهر، قبل أن يموت ويتبر في سجن نزوى، بانت منه بالإيلاء.
وإن قال لزوجته: أنت طالق، إن لم تصل الليلة العتمة، فحاضت وحرمت عليها الاصلاة. فقالوا: لا تطلق؛ لأن الحيض منعها من الصلاة. ولوصلت وهى حائض، لم تم صلاتها.
ولو حلف رجل بطلاق زوجته، إن لم تزوج بابنها أو أبيها، أو من لا يحل لها نكاحه من المحارم، أو رجل ميت، أو شيء من الدواب، طلقت من حينها. ولم يكن هذا إيلاء.